السيد تقي الطباطبائي القمي

380

مباني منهاج الصالحين

أعطي زيد اثنين وأعطي الاخر أربعة وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي اخوه السدس واعطى زيد الثلث وأعطي ولده الاخر النصف ( 1 ) . [ مسألة 23 : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح ] ( مسألة 23 ) : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وان أجاز زيد ( 2 ) وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صح ( 3 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 346